← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
648 · ص130 · ج3
وقيل: يعمق إلى الصدر. وكان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. وقيل: يستحب تعميقه بلا حد. لأن قوله (وأعمقوا) فيه الأمر مطلقاً من غير تحديد، فيُرجع إلى ما يحصل به المقصود. وهذا الراجح. قال البهوتي: وسن أن يعمق قبر ويوسع قبر بلا حد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة؛ لأنه يحصل به المقصود، وسواء الرجل والمرأة. (وكرهَ إدخال القبر خشباً). أي: يكره إدخال الخشب في القبر واستخدامه في دفن الميت. أ- لما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: … ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجراً. رواه أحمد. ب- وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. رواه ابن أبي شيبة ج- أن الخشب لإحكام البناء والعمران للزينة، والقبر موضع البلى فلا حاجة فيه إلى ذلك. د- قالوا: إن الخشب معد لمس النار، والقبر يكره إدخاله كل ما مسته النار كما سيأتي إن شاء الله. (وما مسته نار). أي: يكره إدخال القبر بشيء مسته النار، من الآجر، أو الحديد. أ- أن ما فيه أثر النار يكره تفاؤلاً، كما يكره أن يتبع الميت إلى قبره بالنار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار. وقد جاء في هذا حديث:
→ prev 648 / 3390 next ←