1093 · ص219 · ج3
قال النووي: هو أصح حديث في زكاة البقر.
قال ابن قدامة: فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم.
ب-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أبو داود.
فائدة: ١
نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.
قال ابن قدامة: ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء.
زكاة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة
٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة
٨٠: مسنتان … وهكذا.
فائدة: ٢
التبيع: ما له سنة واحدة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه.
مسنة: وهي أنثى لها سنتان.