← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1093 · ص219 · ج3
قال النووي: هو أصح حديث في زكاة البقر. قال ابن قدامة: فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم. ب-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أبو داود. فائدة: ١ نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك. قال ابن قدامة: ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء. زكاة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة ٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة ٨٠: مسنتان … وهكذا. فائدة: ٢ التبيع: ما له سنة واحدة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. مسنة: وهي أنثى لها سنتان.