954 · ص191 · ج4
فائدة: ١
أقسام الجيران:
قسم الفقهاء -رحمهم الله- الجيران إلى ثلاثة أقسام:
أ- جار له حق واحد، وهو الذمي الأجنبي.
ب- جار له حقان، وهو المسلم الأجنبي، له حق الجوار، وحق الإسلام.
ج- جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة.
فائدة: ٢
حدود الجوار:
اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا، على أقوال:
القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب.
وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.
لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف.
القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.
وبه قال أبو حنيفة وزفر.
قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.
القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.
القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.
وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.
وهذا القول هو الراجح.