← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
954 · ص191 · ج4
فائدة: ١ أقسام الجيران: قسم الفقهاء -رحمهم الله- الجيران إلى ثلاثة أقسام: أ- جار له حق واحد، وهو الذمي الأجنبي. ب- جار له حقان، وهو المسلم الأجنبي، له حق الجوار، وحق الإسلام. ج- جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. فائدة: ٢ حدود الجوار: اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا، على أقوال: القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب. وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي. لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف. القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط. وبه قال أبو حنيفة وزفر. قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة. القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة. وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني. القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف. وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف. وهذا القول هو الراجح.
→ prev 954 / 3390 next ←