2438 · ص544 · ج4
(على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين).
أي: فسخ المرأة للنكاح على التراخي وليس على الفور، إلا إن وجد منها ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
من قول: كأن تقول: رضيت، أو تنازلت ونحو ذلك.
وفعل: كأن تُمكّنَه من وطئها.
(والفاسد نوعان).
أي: أن الشروط الفاسدة نوعان: نوع يبطل العقد، ونوع لا يبطله.
(نوع يُبطلُ النكاح، كنكاح الشغار: أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما).
تعريف نكاح الشغار:
الشغار: بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها، بال أو لم يبل، أو من شغر المكان من أهله، أو من شغرت القرية من أميرها.
تعريفه اصطلاحاً:
تعريفه اصطلاحاً: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
وسمي نكاح الشغار شغاراً: لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما، أو أنهما يخليان النكاح من المهر.
حكمه حرام.
ونكاح الشغار حرام والنكاح باطل.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ: فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلَيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلَيَّتَهُ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعُ هَذِهِ بِبُضْعِ هَذِهِ، عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاء. … (الاستذكار).