← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2174 · ص472 · ج4
(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ). هذا الشرط الأول من شروط النكاح: وهو تعيين الزوجين. أ- لأن المقصود من النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، كزوجتك بنتي وله غيرها. (الروض المربع). ب- ولِأَنَّ كُلَّ عَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا، كَالْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعِ. (المغني). ج- ولأن النكاح لابد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهم. (الشرح الممتع). (فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا، أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ صح). هذه طرق تعيين الزوجة: (فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ) هذا الطريق الأول: وهو الإشارة إلى الزوجة بيده. كأن يقول: زوجتك بنتي هذه، ويشير إليها بيده. قال ابن قدامة: … فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً، فَقَالَ: زَوَّجْتُك هَذِهِ صَحَّ، فَإِنَّ الْإِشَارَةَ تَكْفِي فِي التَّعْيِينِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: بِنْتِي هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ فُلَانَةُ كَانَ تَأْكِيدًا. (أَوْ سَمَّاهَا) هذا الطريق الثاني: أن يسميها باسمها التي تعرف به. كأن يقول زوجتك بنتي عائشة. (أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ) هذا الطريق الثالثة: أن يصفها بصفة تتميز به عن غيرها. كأن يقول: زوجتك بنتي العوراء، أو القصيرة، أو الموظفة.
→ prev 2174 / 3390 next ←