2174 · ص472 · ج4
(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ).
هذا الشرط الأول من شروط النكاح: وهو تعيين الزوجين.
أ- لأن المقصود من النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، كزوجتك بنتي وله غيرها. (الروض المربع).
ب- ولِأَنَّ كُلَّ عَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا، كَالْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعِ. (المغني).
ج- ولأن النكاح لابد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهم. (الشرح الممتع).
(فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا، أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ صح).
هذه طرق تعيين الزوجة:
(فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ) هذا الطريق الأول: وهو الإشارة إلى الزوجة بيده.
كأن يقول: زوجتك بنتي هذه، ويشير إليها بيده.
قال ابن قدامة: … فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً، فَقَالَ: زَوَّجْتُك هَذِهِ صَحَّ، فَإِنَّ الْإِشَارَةَ تَكْفِي فِي التَّعْيِينِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: بِنْتِي هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ فُلَانَةُ كَانَ تَأْكِيدًا.
(أَوْ سَمَّاهَا) هذا الطريق الثاني: أن يسميها باسمها التي تعرف به.
كأن يقول زوجتك بنتي عائشة.
(أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ) هذا الطريق الثالثة: أن يصفها بصفة تتميز به عن غيرها.
كأن يقول: زوجتك بنتي العوراء، أو القصيرة، أو الموظفة.