← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1409 · ص282 · ج4
وقال رحمه الله تعالى: المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام: الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فدخل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة. الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو دخلت في محرم، والحكمة منها ظاهرة. الثالث: تجوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل، لصريح الحديث المبيح. تنبيه: الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام: أولاً: إما أن يكون من المتسابقين جميعاً: فهنا لا يجوز لأنه قمار، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. (الخيل والإبل والسهام). ثانياً: وإما أن يكون من أحدهما: فهذا جائر. ثالثاً: وإما أن يكون من أجنبي: فهذا جائز في كل مسابقة مباح.