← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3316 · ص842 · ج2
فائدة: ١ اختلف العلماء: هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين على قولين: القول الأول: يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحوّل الإمام. وهذا قول أكثر العلماء، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة. أ-فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد: ( … ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهْراً لبطن وتحول الناس معه) وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه. ب-أن ما ثبت في حقه -صلى الله عليه وسلم- ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه. ج-ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل. القول الثاني: أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين. وإليه ذهب جماعة من السلف منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وهو مذهب الحنفية. قالوا: إن تحويل الرداء إنما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون أصحابه الذين صلوا معه الاستسقاء، فدل ذلك على اختصاص التحويل بالإمام دون المأمومين. والراجح الأول.