← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1372 · ص275 · ج2
- ما أفضل هذه التشهدات؟ القول الأول: تشهد ابن عباس. وهذا مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك. لزيادة لفظ (المباركات) فيه. القول الثاني: تشهد ابن مسعود. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث. قال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقاً. وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود. وهو متفق عليه دون غيره. وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه، بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة. القول الثالث: تشهد عمر. وهو قول مالك. لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد. قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح. - ما حكم التشهد في الصلاة؟ التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا مذهب الحنابلة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. . .). ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . .). ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس. لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن.