← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
941 · ص189 · ج1
باب الغسل الغسل: بضم العين، هو تعميم البدن بالماء. (ومُوجبُهُ خروج المني دفقاً بلذةٍ). أي: ومما يوجب الغسل خروج المني. والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء. قال النووي: خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث: إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه. والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع أو العجين. والثالثة: الخروج بتزريق ودفع في دفعات. فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منياً، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء، لم يحكم بكونها منياً. [المجموع] والأدلة على أن خروج المني موجب للغسل: أ- قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة. ب-وعن أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه. احتلمت: الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً. ج- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إنما اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
→ prev 941 / 3390 next ←