516 · ص104 · ج1
فالسنة في عدد غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات ما عدا الرأس، فيستحب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين.
لحديث عثمان - في صفة الوضوء - (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ … ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
• ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً.
ففي حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - ( … ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى
المرفقين … ) رواه البخاري.
قال النووي: فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة.
قال الشيخ ابن عثيمين: وقد كرِه بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة، فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا، والصواب أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرتين، والأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة.