← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
95 · ص19 · ج5
واستدلوا: لأن المكرِه تسبب إلى قتله بشيء يُفضي إليه غالباً، فوجب عليه القصاص، كما لو ألسعه حية، أو ألقاه إلى أسد في زريبة، وأما المكرَه - بفتح الراء - فلأنه قتل شخصاً ظلماً لاستبقاء نفسه، أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله. القول الثاني: أن القصاص على المكرَه - بفتح الراء - دون المكرِه. وهذا قول للشافعية وبعض الحنفية. لأن المكرَه مباشر، وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. القول الثالث: أن القصاص على المكرِه - بكسر الراء -. وهذا قول أبي حنيفة. لأنه هو الملجئ لغيره، والمكرَه مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله. لكن هذا تعليل ضعيف. والراجح أن القصاص عليهما أو على المكرَه.
→ prev 95 / 3390 next ←