← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
1003 · ص158 · ج9
ما تجوز المسابقة عليه بعوض ١٣٢٥/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه أحمد (٦/ ١٢٩)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في السبق) (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان (١٠/ ٥٤٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … فذكره. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وقال ابن القطان: (إسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات) ١. وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام" ٢، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف ٣. * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح السين نص عليه الخطابي ٤، وحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان ٥. ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة.
١ "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٨٣). ٢ (٩٥١). ٣ "العلل" (٩/ ٣٠١) (١٠/ ٣٠٣) (١١/ ٢٣٠). ٤ "معالم السنن" (٣/ ٣٩٨). وانظر: "النهاية" (٢/ ٣٣٨). ٥ "الجمهرة" (١/ ٣٣٨)، "التلخيص" (٦/ ٣٠٩١).