← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
464 · ص479 · ج4
ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع ٦٣٦/ ٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: " تصدقوا"، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: " تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على ولدك"، قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: " أنت أبصر". رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. • الكلام عليه من وجهين: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " في صلة الرحم" (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٨/ ١٢٦)، والحاكم (١/ ٤١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: … فذكر الحديث. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ " البلوغ" هو لفظ أحمد (١٢/ ٣٨١)، وفي جميع المصادر جملة سقطت من "البلوغ": (قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجك". لكن في " المسند" بعد قوله: " على نفسك"، وعند أبي داود بعد قوله: " على ولدك". وهذا سند حسن. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.