827 · ص42 · ج8
حكم نكاح الزانية
١١٠٦/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قال: "غَرِّبْهَا"، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبعَهَا نَفْسِي. قَال: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِلَفْظٍ قَال: "طَلِّقْهَا" قَال: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَال: "فَأَمْسِكْهَا".
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب "النهي عن تزويج من لم يلد من النساء" ١ (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ٦٧، ١٦٩) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: … فذكره.
وهذا الحديث رجاله ثقات، قال النووي: (حديث صحيح مشهور) ٢، وقال ابن كثير: (هذا إسناد جيد) ٣. لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٨ ترتيب مسنده) قال: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
١ هذه الترجمة ليس فيها مناسبة ظاهرة لهذا الحديث إلا أن يقال: إن الزنا إذا كان لا يثبت به النسب فالأولاد منه في حكم العدم، فكان الأمر بتزويج الولود أمرًا بتزويج المحصنات منهن لا الخبيثات [راجع: "بذل المجهود" (١٠/ ١٣)].
٢ "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٣٠).
٣ "تفسير ابن كثير" (٦/ ١٠).