← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
883 · ص263 · ج8
حكم قتل المسلم بالمعاهد ١١٨٠/ ١٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْبَيلَمَانيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَال: "أنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمّتِهِ". أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ. * الكلام عليه من وجوه: ° الوجه الأول: في ترجمة الراوي: هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني -بفتح الباء، وسكون الياء، وفتح اللام- مولى عمر - رضي الله عنه -، يذكر في عداد الضعفاء، قال عنه أبو حاتم: الشين الحديث)، وقال الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة)، وقال الأزدي: (منكر الحديث)، روى عن ابن عباس وابن عمرو ابن عمرو وغيرهم -رضي الله عنهم-، وروى عنه ابنه محمَّد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسماك بن الفضل وغيرهم، مات في خلافة الوليد بن عبد الملك ١. ° الوجه الثاني: في تخريجه: فقد رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ١٠١) باب (قود المسلم بالذمي)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ١٣٥)، والبيهقيّ (٨/ ٣١) عن الثوري، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أقاد من مسلم قتل يهوديًّا، وقال: "أنا أحق من وفَى بذمتي" وعند البيهقي: "من وفَى بذمته". وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأنَّه مرسل، والذي أرسله عبد الرحمن بن البيلماني، وقد قال عنه الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل
١ "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٣٥ - ١٣٦).