← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
660 · ص339 · ج6
حكم الكفالة في الحدود ٨٨٠/ ٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا كَفَالة فِي حَدٍّ". رَوَاهُ الْبَيهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢)، والبيهقي (٦/ ٧٧) من طريق بقية، عن عمر الدمشقي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكره. وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، قال ابن عدي بعد سياق أحاديث من رواية عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي، ومنها حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين). وقال البيهقي: (إسناده ضعيف، تفرد به بقية، عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، والله أعلم). * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل، بمعنى: التزم، وشرعًا: التزام إحضار بدن المكفول. وعلى هذا فالكفالة غير الضمان، فالكفالة تكون للأبدان، والضمان