← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
1007 · ص177 · ج9
تحريم الحمر الأهلية وإباحة الخيل ١٣٣٠/ ٣ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيةِ، وأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَفي لَفظِ البخاري: وَرَخَّصَ. • الكلام عليه من وجوه: ° الوجه الأول: في تخريجه: فقد رواه البخاري في كتاب "المغازي"، باب (غزوة خيبر) (٤٢١٩)، وفي كتاب "الذبائح والصيد"، باب (لحوم الخيل) (٥٥٢٠)، وباب: "لحوم الحمر الأهلية" (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى … وذكره، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري في المواضع الثلاثة: (ورَخَّصَ). وقد جاء في بعض نسخ "البلوغ" المطبوعة (وفي لفظٍ للبخاري) -بالتنوين- وهذا خطأ؛ لأنه يشعر بأن البخاري عنده لفظ (أذن) -أيضًا- وليس كذلك، ولعل الحافظ أورد لفظ البخاري تنبيهًا على أن اللفظ الأول لمسلم. ° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (نهى) النهي قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. قوله: (يوم خيبر) المراد غزوة خيبر، وكانت في آخر المحرم سنة