← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
602 · ص78 · ج6
النهي عن بيع السلعة قبل قبضها ٨٠٣/ ٢٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: ابْتَعْتُ زيتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِيَيني رَجُل فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأخَذَ رَجلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعي، فَالْتَفَت، فَإذَا هُوَ زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَال: لا تَبِعْهُ حَيثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأبو دَاوُدَ واللّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ. * الكلام عليه من وجوه: ° الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أحمد (٣٥/ ٥٢٢)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في بيع الطعام قبل أن يُستوفى" (٣٤٩٩)، وابن حبان (١١/ ٣٦٠)، والحاكم (٢/ ٤٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع -أيضًا- فقد رواه الطبراني في "الكبير" (٥/ ١١٣) والدارقطني (٣/ ١٢)، من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (٣/ ١٢) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، فهذا فيه نظر، فإن مسلمًا ما روى لابن إسحاق في الأصول، وإنما