689 · ص462 · ج6
وجوب معرفة قدر الأجرة
٩١٦/ ٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ". رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، وفيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٥) (١٥٠٢٣) من طريق إبراهيم النخعي، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وأبي سعيد الخدري أو أحدهما -رضي الله عنهما-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث ١.
وهذا سند فيه انقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، كما قال ذلك ابن المديني وأَبو حاتم وغيرهما ٢.
ورواه البيهقي (٦/ ١٢٠) موصولًا من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.
وإسناده ضعيف؛ لضعف الإِمام أبي حنيفة، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث (٨٠١) من البيوع.
ورواه النَّسائي (٧/ ٣١) موقوفًا من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حمافى، عن إبراهيم، عن أبي سعيد بينه قال: (إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره).
١ وقع في "المصنَّف" المطبوع: "فليس له إجارة" واستظهر المعلق أن الصواب: "فليسمِّ" كما في الحديث الذي يليه.
٢ "تهذيب التهذيب" (١/ ١٥٥).