← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
879 · ص245 · ج8
ما جاء في قتل شبه العمد، ودية الجنين ١١٧٥/ ١١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فاخْتَصَمُوا إِلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ دِيَةَ جَنِينِها غرةٌ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ". فَقَال حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَليُّ: يَا رَسُولَ الله، كَيفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. ١١٧٦/ ١٢ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأل: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْجَنِينِ؟ قَال: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النابِغَةِ، فَقَال: كُنْتُ بَينَ امْرَأتينِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .. فَذَكَرَهُ مُخْتَصرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. * الكلام عليهما من وجوه: ° الوجه الأوَّل: في تخريجهما: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البُخاريّ في مواضع من "صحيحه"، وأولها في كتاب "الطب"، باب "الكهانة" (٥٧٥٨)، وفي مواضع من "الديات"، منها: باب "جنين المرأة" (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١) (٣٦) من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهذا لفظ مسلم.