← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
347 · ص103 · ج4
جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة ٤٨١/ ٧ - عن حذيفة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان. ٤٨٢/ ٨ - ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه. ٤٨٣/ ٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان". رواه البزار بإسناد ضعيف. • الكلام عليها من وجهين: • الوجه الأول: في تخريجها: أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٠٢)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، وابن خزيمة (٢/ ٢٩٣)، وابن حبان (٤/ ٣٠٢) (٦/ ١٨٢) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان. وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء: اسم بلاد واسعة تقع ضمن دولة إيران اليوم، وتسمى إقليم: (مازندران) فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص رضي الله عنه سنة تسع وعشرين من الهجرة.