← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
458 · ص459 · ج4
حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها ٦٢٧/ ١ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير: على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ٦٢٨/ ٢ - ولابن عدي من وجه آخر، والدارقطني بإسناد ضعيف: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". ٦٢٩/ ٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. متفق عليه. وفي وراية: أو صاعًا من أقط. قال أبو سعيد: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا. • الكلام عليها من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجها: أما حديث ابن عمر رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الزكاة"، باب " فرض صدقة الفطر" (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) من طريق نافع، عن ابن عمر، به مرفوعًا، وهذا لفظ البخاري.