350 · ص112 · ج4
حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال
٤٨٦/ ٢ - عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة: " أن ركبًا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلا مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه؛ وإسناد صحيح.
• الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو عمير بن أنس بن مالك، يقال: إن اسمه: عبد الله، وهو أكبر ولد أنس رضي الله عنه كما ورد في "سنن البيهقي" ١ وهو من صغار التابعين، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وتفرد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن إياس أبي وحشية، وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم، قال ابن سعد: "كان ثقة قليل الحديث" وذكره ابن حبان في " الثقات"، تفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يتابع على ذلك؛ لأن من وثقد فقد عرفه، وقد جزم الحافظ في " التقريب" بأنه ثقة ٢.
• الوجه الثاني: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٤/ ١٨٦)، وأبو داود (١١٥٧) في كتاب " الصلاة"، باب " إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد"، والنسائي
١ (٣/ ٣١٦).
٢ انظر: "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٢٠٦).