← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
753 · ص271 · ج7
تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني ١٠٠٢/ ٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الزَّاني الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد رواه أحمد (١٤/ ٥٢)، وأَبو داود في كتاب "النكاح"، باب (في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً} (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/ ١٦٦، ١٩٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مرفوعًا. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وسكت عنه الذهبي ١، والحديث من رواية عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين. • الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (الزاني المجلود) هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، بخلاف من يُتهم فلا يؤثر ذلك، وقوله: (المجلود) أي: الذي ظهر أمره حتَّى جُلد. قوله: (إلَّا مثله) أي: الزانية المجلودة عادة؛ إذ المناسبة سبب الألفة عادة ٢. • الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه يحرم على الرجل أن يتزوج
١ انظر: "الصحيحة" (٥/ ٥٧٢). ٢ انظر: "حاشية السندي على المسند" (٥/ ٤٩٩).