← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
165 · ص393 · ج2
حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة ٢٢٧/ ٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: الحَيَّةَ، والْعَقْرَبَ». أَخْرَجَه الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «العمل في الصلاة» (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (٣/ ١٠)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن حبان (٢٣٥٢)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جَوْس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .. فذكره. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). فهذا الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ضمضم بن جوس فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، ويحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل - كما في «التقريب» - وقد صرح بالتحديث عند أحمد (١٦/ ١١٧). الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (اقتلوا الأسودين) تثنية أسود، يطلق على الحية والعقرب على أيِّ لون كانا، ولو لم يكونا أسودين، وتسميتهما بذلك من باب التغليب؛ لأن المسمى بالأسود في الأصل: الحية، هكذ ذكروا. قوله: (الحية والعقرب) بيان للأسودين، والحية: دابة من الزواحف، طويلة البطن، جسمها محرشف، عديم الأطراف، وهي أنواع، بعضها أخبث من بعض، وهي تلدغ بواسطة العضِّ بفمها، ثم تفرز مادة سامة تنتقل إلى