← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
825 · ص37 · ج8
استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة ١١٠٤/ ٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَال: "إِنَّها مُوْجِبَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. * الكلام عليه من وجهين: * الوجه الأول: في تخريج: فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في اللعان" (٢٢٥٥)، والنسائي (٦/ ١٧٥) من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا … فذكره. وهذا الحديث إسناده لا بأس به، كما قال ابن عبد الهادي ١، عاصم بن كليب قال عنه أحمد: (لا بأس به)، وقال أبو حاتم: (صالح)، ووثقه ابن معين والنسائي ٢، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق). ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعد، وضعفه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٣، وقال الحافظ: (صدوق). وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ، لما في بعض رواته من كلام، ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب ابن عباس -رضي الله عنهما-، لا سيما وأن كليبًا ليس بالمشهور.
١ "المحرر" (٢/ ٦٨٨). ٢ "تهذيب التهذيب" (٥/ ٤٩). ٣ "الثقات" (٩/ ٤٤٦)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ٤٠٠).