← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
857 · ص169 · ج8
وجوب نفقة الزوجة على زوجها ١١٤٨/ ٤ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاويةَ الْقُشَيرِيِّ عَنْ أبيهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَال: "أنْ تُطْعِمَهَا اذَا طَعِمْتَ، وَتَكسُوهَا اذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ. ١١٤٩/ ٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: في حَدِيثِ الْحَجِّ بطُولِهِ، قَال في ذِكْرِ النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. * الكلام عليهما من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجهما: حديث حكيم بن معاوية - رضي الله عنه - تقدم تخريجه في باب (عشرة النساء) من كتاب "النكاح" برقم (١٠٣٣) مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هنا، وقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢١٧)، وأبو داود (٢١٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٩)، وابن ماجه (١٨٥٠)، وابن حبان (٩/ ٤٨٢)، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: … وذكر الحديث. وهذا الحديث قد صححه ابن حبان، والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألباني ١. ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق).
١ "آداب الزفاف" ص (٢٨٠).