← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
859 · ص173 · ج8
ما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها ١١٥١/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ -في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَال: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَال: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. ١١٥٢/ ٨ - وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ - رضي الله عنه - كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الكلام عليهما من وجهين: * الوجه الأول: في تخريجهما: أما حديث جابر - رضي الله عنه - فقد رواه البيهقي (٧/ ٤٣١) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث. وهذا سند ضعيف، فيه حرب بن أبي العالية، قال الذهبي: (خرج له مسلم وأبو عبد الرحمن حديثًا واحدًا)، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: (روى عنه هشيم، ما أدري، له أحاديث ضعيفة) كأنه ضعفه. واختلف فيه رأي ابن معين، فمرة قال: (شيخ ضعيف)، ومرة قال: (ثقة) ١، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يهم). وفيه -أيضًا- عنعنة أبي الزبير، وهو موصوف بالتدليس ٢. ورواه البيهقي (٧/ ٤٣٠) موقوفًا من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.
١ "سير أعلام النبلاء" (٧/ ١٩٣)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٩٧). ٢ "نصب الراية" (٣/ ٢٧٤).