← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
810 · ص555 · ج7
حكم طلاق الهازل ١٠٨٢/ ٨ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ. ١٠٨٣/ ٩ - وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ". ١٠٨٤/ ١٠ - وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - رَفَعَهُ: "لَا يَجْوزُ اللَّعِبُ في ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ"، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ. * الكلام عليها من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجها: أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب (الطلاق على الهازل) (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٩٨) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) ونقله المنذري في "مختصر السنن" ١ وأقره، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من
١ (٣/ ١١٩).