810 · ص555 · ج7
حكم طلاق الهازل
١٠٨٢/ ٨ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ.
١٠٨٣/ ٩ - وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ".
١٠٨٤/ ١٠ - وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - رَفَعَهُ: "لَا يَجْوزُ اللَّعِبُ في ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ"، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب (الطلاق على الهازل) (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٩٨) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) ونقله المنذري في "مختصر السنن" ١ وأقره، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من
١ (٣/ ١١٩).