← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
1093 · ص550 · ج9
ما جاء في فضل عتق الوالد ١٤٣٤/ ٧ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "العتق"، باب (فضل عتق الوالد) (١٥١٠) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي وَلَدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" وفي رواية: "ولد والده". • الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (لا يجزي) بفتح حرف المضارعة؛ أي: لا يكافئ الولد والده على فضله عليه وإحسانه إليه. قوله: (إلَّا أن يجده مملوكًا) أي: عبدًا رقيقًا. قوله: (فيعتقه) هكذا في النسخ "البلوغ" والمثبت في "الصحيح" -كما تقدم-: (فيشتريه فيعتقه) وظاهره أن الفاء للتعقيب؛ بمعنى أن الوالد لا يعتق بمجرد الشراء، بل لا بد من الإعتاق بعده، وسيأتي ما فيه. • الوجه الثالث: الحديث دليل على عظيم حق الوالدين، وأن برهما من أعظم الواجبات، ولذا قرن الله تعالى بر الوالدين والإحسان إليهما بحقه - سبحانه وتعالى - فقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، وقال