← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
986 · ص107 · ج9
حكم الأكل مما يصيبه المجاهدون ١٣٠٢/ ٣٧ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَال: كُنا نُصِيبُ في مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأكلُهُ ولَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلأَبي دَاودَ: فَلَمْ يُؤخَذْ مِنْهمُ الْخُمُسُ. وَصححَهُ ابْنُ حِبّانَ. ١٣٠٣/ ٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَال: أصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأخُذُ مِنْهُ مِقدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ. * الكلام عليهما من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجهما: أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) (٣١٥٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. ورواه أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (١١/ ١٥٦ - ١٥٧) من طريق أبي ضمرة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم الخمس. ورواه البيهقي (٩/ ٥٩) من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن جيشًا غنموا .. هكذا مرسلًا. ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف قال: (والمرسل أشبه) ١.
١ "العلل" (١٢/ ٣٢٧).