← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
767 · ص341 · ج7
من حقوق الزوجة على زوجها ١٠٢٣/ ٦ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوَيةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَال: "تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكتَسَيتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلا في الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهْ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ والْحَاكِمُ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢١٧)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في حقوق المرأة على زوجها) (٢١٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٩)، وابن ماجه (١٨٥٠)، وابن حبان (٩/ ٤٨٢)، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: … وذكر الحديث. وهذا حديث رجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألباني ١. ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق). وقد تقدمت ترجمته وترجمة والده معاوية في كتاب "الزكاة" عند الحديث (٦٠٥). وقد علق البخاري في "صحيحه" بعضه بصيغة التمريض، في كتاب
١ "آداب الزفاف" ص (٢٨٠).