599 · ص65 · ج6
حكم البيعتين في بيعة
٨٠٠/ ١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيرَة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائي، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ.
وَلأبي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَو الرِّبَا".
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أحمد (١٥/ ٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان (١١/ ٣٤٧ من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به.
وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه كلام يسير في حفظه، قال في "التقريب": (صدوق له أوهام)، وقد روى له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات.
وأما رواية أبي داود (٣٤٦٠) فقد أخرجها -أيضًا- ابن حبان (١١/ ٣٤٨)، والحاكم (٢/ ٤٥)، وعنه البيهقي (٥/ ٣٤٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به.
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حزم ١، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن
١ "المحلى" (٩/ ١٦).