← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
42 · ص268 · ج1
ما جاء غير صريح في مسح الخفين من غير توقيت ٦٤/ ٧ - عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفاً وَعَن أَنس مَرْفُوعاً: (إذَا تَوَضّأَ أَحَدُكمْ وَلَبِسَ خُفّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شاءَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ). أَخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِيّ، وَالحاكمُ وَصحَّحَهُ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث قد روي موقوفاً على عمر رضي الله عنه، ومرفوعاً عن أنس رضي الله عنه، والموقوف عند المحدثين: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، والمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. فقد جاء هذا الحديث مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ١٨١) من طريق عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس رضي الله عنه، به، وقال الحاكم: (إسناد صحيح على شرط مسلم، ورواته عن اخرهم ثقات). وأخرجه الدارقطني من طريق أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة به، قال ابن عبد الهادي: (إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائي وغيره) ١، ولم يعلّه ابن الجوزي في «التحقيق» بشيء، بل قال: (وهذا محمول على مدة الثلاث) ٢، وأعله ابن حزم ٣ بأنه تفرد به أسد بن موسى، عن حماد، وأسد منكر الحديث، لا يحتج به.
١ "التنقيح" (١/ ٥٢٤). ٢ "التحقيق" (١/ ٢٧٨). ٣ "المحلى" (٢/ ٩٠).