← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
636 · ص233 · ج6
النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحها ٨٥٠/ ٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بيعِ الثِّمَارِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَفي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا. قَال: حَتى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. ٨٥١/ ٤ - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قال: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. ٨٥٢/ ٥ - وَعَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. * الكلام عليها من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في "البيوع"، باب "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، مرفوعًا. والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب "الزكاة" (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٥) (٥٢) والمسؤول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-، بيّنه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة ولفظه: (فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته).