← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
874 · ص224 · ج8
حكم قتل الوالد بالولد ١١٦٩/ ٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ -رَضِيَ اللهَ عَنْهُ- قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بالْوَلَدِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِي، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيهَقيُّ، وَقَال التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِب. * الكلام عليه من وجوهين: ° الوجه الأوَّل: في تخريجه: فقد رواه أحمد (١/ ٤٢٣)، والترمذي في أبواب "الديات"، باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ " (١٤٠٠)، وابن ماجة (٢٦٦٢) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهَ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … فذكره. وهذا سند ضعيف؛ لأنَّ فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وبه أعله الحافظ في "التلخيص" ١، قال ابن المبارك: (كان الحجاج يدلس، فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نقر به) ٢. وقد تابع الحجاجَ ابنُ لهيعة، كما عند أحمد (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣) وصرح بالتحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا فيه نظر، فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئًا) ٣. ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد رواه -أيضًا- من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به،
١ (٤/ ٢٠). ٢ "التَّاريخ الكبير" (٢/ ٣٧٨). ٣ "المراسيل" (٤١٧).