← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
877 · ص240 · ج8
حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء ١١٧٣/ ٩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ - رضي الله عنه - أَنَّ غُلَامًا لأُناسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأُناسٍ أَغنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثةُ بإسْنَادٍ صَحِيحٍ. * الكلام عليه من وجهين: ° الوجه الأوَّل: في تخريجه: هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٣/ ١٥٧)، وأبو داود في كتاب "الديات"، بابٌ "في جناية العبد يكون للفقراء" (٤٥٩٠)، والنَّسائيُّ (٨/ ٢٥ - ٢٦) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، به. وهذا لفظ النَّسائيّ، وعند أبي داود وأحمد: (فلم يجعل عليه شيئًا). وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد تفرد به معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو متكلم فيه، قال ابن معين: (صدوق، وليس بحجة) وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: (كان من المتقنين)، وقال الذهبي: (صدوق، صاحب حديثٍ ومعرفة) ١. وعزو الحديث للثلاثة وهم من الحافظ؛ لأنَّ التِّرمذيَّ لم يرو هذا الحديث، ولهذا فإن المزي عزاه لأحمد وأبي داود والنَّسائيُّ، وكذا ابن
١ "تاريخ الدوري" (٢/ ٥٧٢)، "الثقات" (٩/ ١٧٦)، "تهذيب الكمال" (٢٨/ ١٣٩)، "الميزان" (٤/ ١٣٣).