← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
638 · ص243 · ج6
حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير ٨٥٤/ ٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَها، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ" (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (من ابتاع نخلًا) أي: اشترى، والمراد: أصل النخل. قوله: (بعد أن تؤبَّر) بضم التاء، وفتح الواو المهموزة، وتشديد الباء، مضارع أبَّر النخلة تأبيرًا، وأبَرَ النخل يأبُره -بالضم والكسر- أبْرًا وإبارًا وإبارة: إذا أصلحه، والتأبير: التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها شيء من طلع الفحل، وهو ذكر النخل. قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) المبتاع هو المشتري، بقرينة ذكر البائع؛ أي: إلا أن يشترط المشتري أن الثمرة له، ويوافق البائع على ذلك، ومفعول يشترط محذوف للتعميم؛ أي: إلا أن يشترط الثمرة أو بعضها. * الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من باع نخلًا قد أُبِّر فإن ثمرته تكون لبائعه، ولا تدخل في البيع، ومفهومه أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في