← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
2321 · ص148 · ج6
باب الخيار الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا وخيارًا، ومعناه: طلب خير الأمرين أو الأمور، والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلها، وتختلف المذاهب في عددها، وأشهرها: ١ - خيار المجلس. ٢ - خيار الغبن. ٣ - خيار الشرط. وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله. ٤ - خيار العيب، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه العيب، وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب يجده فيما تملَّك، ولم يطلع عليه وقت العقد. ٥ - خيار الرؤية، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه -أيضًا- أي: الخيار الذي سببه عدم الرؤية، وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم يره حق الفسخ إذا رآه. ٦ - خيار التدليس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري. ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على صفة، فإن للمشتري خلافها. وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء، بل الخلاف فيها ثابت في موضعه.