949 · ص542 · ج8
التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد
١٢٦١/ ٢ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -؛ أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "أَقِيلُوا ذَوي الْهَيئَاتِ عَثَرَاتِهمْ، إلا الْحُدُودَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ وَالْبَيهَقيُّ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الحدود"، بابٌ "في الحد يشفع فيه" (٤٣٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٦٨)، وأحمد (٤٢/ ٣٠٠) والبيهقي (٨/ ٢٦٧) من طريق عبد الملك بن زيد المدني، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها-، به مرفوعًا.
وهذا الحديث رجاله ثقات، غير عبد الملك بن زيد فهو متكلم فيه، قال النسائي: (لا بأس به)، ووثقه ابن حبان، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد أنه قال: (ضعيف الحديث)، وترجمه البخاري في "تاريخه" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ١.
وقال ابن عدي: (هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، لم يروه غير عبد الملك بن زيد) ٢، وقال العقيلي: (قد روي بغير هذا الإسناد، وفيه -أيضًا- لين، وليس فيه شيء يثبت) ٣.
وقد تابعه أبو بكر بن نافع العمري، عن محمد، به، وليس فيه عن أبيه. رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٦٥)، وابن حبان (١/ ٢٩٦) والعمري هذا ضعيف.
١ "التاريخ الكبير" (٥/ ٤١٣ - ٤١٤)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٥٠)، "الثقات" (٧/ ٩٥).
٢ "الكامل" (٥/ ٣٠٨).
٣ "الضعفاء" (٢/ ٣٤٣).