← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
670 · ص369 · ج6
وجوب رد ما أُخذ من ملك الغير ٨٩٠/ ١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه -، قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في تضمين العارية" (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠) والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، زاد أبو داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه) ١. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). قال المنذري: (هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم) ٢. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. قال ابن دقيق العيد: (وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي) ٣. والحديث أعل بتدليس الحسن البصري، وقد عنعنه،
١ انظر: "عون المعبود" (٩/ ٤٧٦)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٨٣). ٢ "مختصر السنن" (٥/ ١٩٨). ٣ "الإلمام" ص (٣٥٠)، وانظر: "تهذيب مختصر السنن" لابن القيم (٥/ ١٩٧).