← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
1018 · ص216 · ج9
إباحة اتخاذ كلب الصيد ١٣٤١/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. * الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحرث والمزارعة"، باب "اقتناء الكلب للحرث) (٢٣٢٢)، ومسلم (٥٨) (١٥٧٥) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وهذا لفظ مسلم. وقد رواه البخاري ومسلم -أيضًا- بألفاظ متعددة من عدة طرق، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مغفل - رضي الله عنهما -. كما سيأتي إن شاء الله. • الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (من اتخذ) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: (من أمسك) وهو عند مسلم -أيضًا-، وفي لفظ لهما: (من اقتنى) وهي مفسرة لرواية: (من أمسك)، والاقتناء: اتخاذ الشيء للادخار. قوله: (أو صيد) للتنويع؛ لأن المقصود إباحة الثلاثة. قوله: (انتقص) بسكون النون وفتح التاء والقاف، هكذا جاء مضبوطًا في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ١، قال في "المصباح المنير": (نقص
١ "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٠٣).