← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
667 · ص360 · ج6
جواز الوكالة في نحر الهدي ٨٨٧/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أنْ يَذْبَحَ الْبَاقيَ … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. * الكلام عليه من وجهين: * الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب "الحج" (٧٤٢) وقد ساقه الحافظ هناك، واختصر في أثنائه، ومن ذلك هذه الجملة، فإنه لم يذكرها هناك في سياقه للحديث. * الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي، وكذا الأضاحي، وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، لحديث علي - رضي الله عنه - قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" ١. وسيأتي شرح حديث علي - رضي الله عنه - في باب "الأضاحي" وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.
١ أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) والأجلَّة: جمع جلال، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له.