477 · ص9 · ج5
حكم صوم يوم الشك
٦٥١/ ٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلّى الله عليه وسلّم.
ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْليقاً، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.
الكلام عليه من وجهين:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٤/ ١١٩ «فتح»)، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، عن عمار رضي الله عنه، ووصله أبو داود في كتاب «الصيام»، باب «كراهية صوم يوم الشك» (٢٣٣٤)، والنسائي (٤/ ١٣٥)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٨/ ٣٥١) كلهم من طريق عمرو بن قيس المُلائي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يُشك فيه، فأُتي بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال عمار رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم».
قال الترمذي: (حديث عمار حديث حسن صحيح)، وكذا صحَّحه ابن خزيمة، وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات) ١، كما صححه ابن حبان، والحاكم، وآخرون، ولم أجده في
١ "السنن" (٢/ ١٥٧).