← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
845 · ص127 · ج8
ما جاء في الرضعة والرضعتين ١١٣٤/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه مسلم في كتاب "الرضاع"، بابٌ "في المصة والمصتين" (١٤٥٠) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا. * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (لا تحرم) بضم التاء، وفتح الحاء، وتشديد الراء مكسورة؛ أي: لا تمنع الزواج، ولا يثبت بها التحريم، بحيث يكون الرجل محرمًا للمرأة. قوله: (المصة والمصتان) المصة: هي المرة الواحدة من المص، والمراد بها: الرضعة، وهي تناول الثدي برفق وامتصاصه لبنه مرة واحدة، وفي رواية: "الإملاجة والإملاجتان" وهي بكسر الهمزة والجيم المفتوحة المخففة، وهي المصة، يقال: مَلَجَ الصبي أمه ملجًا: رضعها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أملجته، والمرة من الثلاثي ملجة، ومن الرباعي إملاجة ١. * الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ لأنهما يسيرتان، والرضاع المؤثر ما كان له أثر على الرضيع، كما سيأتي.
١ "المصباح المنير" ص (٥٧٧).