984 · ص102 · ج9
بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه
١٣٠٠/ ٣٥ - عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَال: شَهدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري، نزل الشام، قال البخاري: (له صحبة) روى له أبو داود وغيره، قال الذهبي: (له رواية يسيرة)، وجاء له ذكر في "صحيح البخاري" في قصة الحكمين.
جاهد في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -، وشهد اليرموك أميرًا، وسكن دمشق، وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم، قال ابن سعد: (لم يزل مع معاوية في حروبه، ووجهه إلى إرمينية ١ واليًا عليها، فمات بها سنة اثنتين وأربعين، ولم يبلغ الخمسين) ٢ - رضي الله عنه -.
* الوجه الثاني: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (فيمن قال: الخمس قبل النفل) (٢٧٥٠)، وابن الجارود (١٠٧٩)، وابن حبان (١١ /
١ انظر: "معجم البلدان" (١/ ١٥٩).
٢ "طبقات ابن سعد" (٧/ ٤٠٩)، "الاستيعاب" (٢/ ٢٩٤)، "السير" (٣/ ١٨٨)، "الإصابة" (٢/ ٢٠٨).