611 · ص119 · ج6
نهي البائع عن التصرية
٨١٥/ ٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بعدُ فَإِنَّهُ بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وَلمُسْلِمٍ: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثلاثةَ أَيَّام".
وَفي رِوَايَةٍ لَهُ، عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: "رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاءَ"، قَال الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
٨١٦/ ٣٥ - وعَنْ ابْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وزَادَ الإِسْمَاعِيليُّ: مِنْ تَمْرٍ.
* الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ ١ محفلة" (٢١٤٨) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج ٢، قال أَبو هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - … الحديث. وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣) من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، بنحوه.
١ بنصب (كلَّ) عطفًا على المفعول، من عطف العام على الخاص، إشارة إلى العموم في الأنعام وغيرها. ["فتح الباري" (٤/ ٣٦١)].
٢ هو: عبد الرحمن بن هرمز.