← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
1332 · ص17 · ج8
الجماع؛ لقوله: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله"، وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]. وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسة، وهي الجماع، سواء كفَّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام، مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في الإطعام، كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم.