← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
1726 · ص69 · ج9
غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإِمام كالأموال الضائعة ١. * الوجه الخامس: يلحق بالغلول من الغنيمة الغلول من بيت المال أو من الزكوات أو من أموال الدولة، فكل من أخذ منها شيئًا بطريق غير مشروع فهو غال، ويؤيد ذلك أمران: الأول: أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم. الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات، مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغال وغيره. والله تعالى أعلم.
١ "فتح الباري" (٦/ ١٨٦).