2658 · ص193 · ج6
وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: (أما قوله: "إنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ١.
ومن شواهد الحديث ما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .. " ٢.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" ٣.
وأما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، فقد أخرجه أبو داود في باب "الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة" (٣٣٥٧)، وأحمد (١١/ ١٦٤)، والحاكم (٢/ ٥٦، ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨) من طريق مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش ٤، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وهذا سياق الإسناد عند أبي داود، وكذا البيهقي، وفي "المسند" اختلاف بتقديم بعض الرجال على بعض.
وهذا حديث حسن، وفي إسناده ضعف، أبو سفيان قال عنه الذهبي: (لا يعرف)، وفي موضع آخر قال: (ثقة) ٥، وعمرو بن حريش قال عنه ابن القطان: (مجهول الحال)، واعتمده الحافظ في "التقريب". وفيه محمد بن إسحاق: صدوق حسن الحديث، إذا صرح بالتحديث. وفي إسناده اضطراب بزيادة بعض الرواة وتقديم بعضهم على بعض، وبه أعله ابن القطان ٦.
والحديث له شواهد كما سيأتي.
١ "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٩).
٢ أخرجه الترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١)، وأحمد (٢٢/ ٢٣٤) وسنده ضعيف.
٣ أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٦٠)، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٥) وإسناده حسن في الشواهد.
٤ سقط (عمرو بن حريش) من مستدرك الحاكم.
٥ "الميزان" (٤/ ٥٣١)، "الكاشف" (٢/ ٤٣٠)، وانظر: "تاريخ عثمان الدارمي" (٧٣٤).
٦ "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ١٦٢).